الحر العاملي

155

وسائل الشيعة ( آل البيت )

( 14509 ) 7 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن الحسن بن ظريف ، عن الحسين بن علوان ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه أن عليا ( عليه السلام ) كان يقول : لا بأس أن تحج المرأة الصرورة مع قوم صالحين إذا لم يكن لها محرم ولا زوج . ( 14510 ) 8 - محمد بن محمد المفيد في ( المقنعة ) قال : سئل ( عليه السلام ) عن المرأة ، أيجوز لها أن تخرج بغير محرم ؟ فقال : إذا كانت مأمونة فلا بأس . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك عموما ( 1 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 2 ) . 59 - باب انه لا يشترط اذن الزوج المرأة في الخروج إلى الحج الواجب ، ويشترط اذنه في المندوب ، واستحباب استيذان الولد أبويه في الحج المندوب ( 14511 ) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن عبد الرحمن ، عن علا ، عن محمد - يعني : ابن مسلم - عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن مرأة لم تحج ولها زوج وأبى أن يأذن لها في الحج ، فغاب زوجها ، فهل لها أن تحج ؟ قال : لا إطاعة له عليها في حجة الاسلام .

--> 7 - قرب الإسناد : 52 . 8 - المقنعة : 70 . ( 1 ) تقدم في الأبواب 1 ، 6 ، 8 ، من هذه الأبواب . ( 2 ) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الباب 59 من هذه الأبواب . الباب 59 فيه 7 أحادث 1 - التهذيب 5 : 400 / 1391 ، والاستبصار 2 : 318 / 1126 .